سليمان بن الأشعث السجستاني
13
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
يَتَحَدَّثَانِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ . ( 8 ) بَابُ أَ يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ ؟ « 16 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ .
--> إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطهارة وسنتها » باب « النهي عن الاجتماع عن الخلاء والحديث عنه » ( 1 / 123 ) حديث ( 342 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 36 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » 1 / 100 ) والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 175 ) . وابن خزيمة في صحيحه ( 1 / 39 ) حديث ( 71 ) . وابن حبان في صحيحه ( موارد ) ( 1 / 219 ) حديث ( 137 ) . ( قلت ) : إسناده ضعيف فيه اضطراب ، قال ابن حبان في الثقات : عكرمة بن عمّار روايته عن يحيى بن كثير فيها اضطراب . قال الذهبي في الميزان ( 3 / 307 ) : عياض بن هلال أو هلال بن عياض عن أبي سعيد ، لا يعرف ، ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير . لا يخرج الرجلان : ذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب وإلّا فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك . يضربان الغائط : يقال : ضربت الأرض إذا أتينا الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت ، يقال : ويضرب الغائط إذا ذهب لقضاء الحاجة . والمراد ها هنا يقضيان الغائط . كاشفين : منصوب على الحال ، أي رافعين ثوبهما عن عورتهما . يمقت : المقت : البعض . وفي الحديث دليل على وجوب ستر العورة وحرمة الكلام حال قضاء الحاجة والتعليل بمقت اللّه لفاعل ذلك يؤكد التحريم . انتهى . ( 16 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحيض » باب « التيمم » ( 1 / 115 / ص 281 ) والترمذي في كتاب « الطهارة » باب « في كراهة ردّ السلام غير المتوضئ » ( 1 / 150 ) حديث ( 90 ) . والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « السلام على من يبول » ( 1 / 39 ) حديث ( 37 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة وسنتها » باب « الرجل يسلم عليه وهو يبول » ( 1 / 127 ) حديث ( 353 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » ( 1 / 40 ) حديث ( 73 ) جميعا من طريق سفيان . . . به . وإسناده صحيح . ومعناه : أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لم يرد السلام على من سلم عليه أثناء قضاء الحاجة ليعلم أمته ذلك .